5.01 جيوب السمع
يجب أن يكون كل طلب يودع بشكل صحيح مع المعلومات والبيانات المطلوبة ، على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه القواعد الإجرائية ، مرقمًا بشكل تسلسلي وموصل مع السنة التقويمية ، محجوزًا وموضعًا في تقويم المجلس من قبل المدير لعقد جلسة في غضون ثلاثين (30) يوما من الاستلام أو في أقرب وقت ممكن حيث يمكن تجميع المعلومات والبيانات الأساسية بشكل صحيح ، كما يحددها المدير. يحتفظ المدير بالملف ، وترقمه باستخدام رقم القضية والسنة (على سبيل المثال ، 01-17) ، ويجب أن يتضمن اسم وعنوان مقدم الطلب ؛ طبيعة ونوع الطلب أو الاستئناف ؛ موقع المباني محل النزاع ؛ التاريخ المحدد للجلسة وأي تأجيل أو إعادة جلسات استماع ؛ التاريخ أو التواريخ التي يتم تسليم الإشعارات فيها ، إذا تم تسليمها باليد ، أو بالبريد ؛ وأي خطوات إضافية يتم اتخاذها والتصرف النهائي في القضية. عندما يتم إيداع طلب ما ووضعه في تقويم المجلس ، يتسبب المدير في جميع تقارير التفتيش والخرائط والمعارض وغيرها من المعلومات والبيانات الضرورية لتجميعها وإعدادها بشكل صحيح للجلسة المعنية.
5.02 الإشعارات
(أ) يُقدَّم الإشعار بأي جلسة وفقاً لقانون تحديد المناطق وقانون تمكين تقسيم المناطق وقانون الاجتماعات المفتوحة ، حسب الاقتضاء. يتولى مجلس الإدارة إرسال إشعار إلى مقدم البلاغ ليتم تسليمه شخصياً أو بريدياً بالبريد الأمريكي قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل التاريخ المقرر لجلسة الاستماع تلك ، وذلك للسماح لصاحب الالتماس بالامتثال للمتطلبات الواردة في القسم 61-3- 12 من قانون تقسيم المناطق لنشر إشعار الجلسة حول الملكية التي هي موضوع الجلسة. يجوز للمجلس ، ولكن ليس مطلوبًا منه ، تقديم إشعار لممثل الملتمس إذا تم إبلاغه باسم الممثل وعنوانه وعلاقته بصاحب البلاغ. يجوز للمجلس أن يوافق على طلب تقديم ممثل لصاحب الالتماس بهذا الخصوص
ملاحظة على أنها مجاملة ، ولكن الإخطار المقدم فقط إلى مقدم الالتماس بموجب هذه الفقرة الفرعية سيكون إخطارًا كافيًا وفقًا لقانون الولاية المعمول به ، وقانون تحديد المناطق ، وهذه القواعد الإجرائية.
(ب) بالإضافة إلى متطلبات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ، يتسبب المجلس أيضًا في تقديم إشعار لجميع الأشخاص الذين يكون أي ممتلكات عقارية لهم داخل 300 قدم كحد أدنى من المبنى موضوعًا يجب تقييم السمع ، وشاغلي جميع الهياكل في حدود 300 قدم على الأقل. يتم تسليم هذا الإشعار شخصيًا أو عن طريق البريد الأمريكي ، ويتم توجيهه إلى المالك والمستأجرين المعنيين وفقًا للعنوان الوارد في أحدث قائمة تقييم ، وذلك قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من التاريخ المقرر لجلسة الاستماع ، ما لم يكن ذلك أكبر فترة الإشعار مطلوبة بموجب القانون المعمول به. إذا لم يكن اسم المستأجر معروفًا ، فيمكن استخدام مصطلح "شاغل". يجب إخطار جمعيات تحسين المجتمع المسجلة لدى إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة والواقعة في حدود 300 قدم على الأقل من المباني المعنية. يوجه الإشعار إلى إدارة التخطيط والتطوير ، وفيما يتعلق بالممتلكات الواقعة داخل أو بالقرب من منطقة تاريخية محددة رسميا ، لجنة المنطقة التاريخية.
(ج) يشير أي إشعار سماع إلى وقت ومكان الجلسة ، والممتلكات التي هي موضوع الجلسة ، وطبيعة الالتماس والإغاثة المطلوبة. تصبح نسخة من كل إشعار وقائمة بالأشخاص الذين تم إرسال الإشعار إليهم جزءاً من سجل مجلس الإدارة.
5.03 سلطة إصدار أوامر الاستدعاء
يجوز للمجلس إصدار مذكرات استدعاء تطلب حضور الشهود وشهادتهم ، أو إدارة القسم ، أو إلزامهم بإصدار مستندات أو أدلة أخرى ذات صلة بمسألة ما أمام المجلس. عند فشل أي شاهد في الظهور أو طرف في تقديم المستندات أو
أدلة أخرى ، يجوز للمجلس التقدم بطلب إلى محكمة مقاطعة واين لأمر يقضي بحضور الشهود المذكورة ، وإعطاء شهادة أمام مجلس الإدارة وإنتاج أي مستندات أو أدلة أخرى ، مما يجعل الرفض يخضع لعقوبات مثل قد ترى المحكمة أنه من المناسب فرضها.
5.04 الإجراء
(أ) يكون الترتيب الإجرائي لكل جلسة على النحو التالي:
(ط) استدعاء القضية من قبل الرئيس.
(2) تقارير المدير والموظفين.
(3) عرض مقدم البلاغ.
(4) بالنسبة للطعون المقدمة من الملتمس بخلاف مالك العقار أو المستأجر (أي
"الطعون المجتمعية") فقط : تقديم من قبل مالك العقار أو ممثله.
(5) تقارير ، إن وجدت ، لإدارات المدينة.
(6) أسئلة المجلس إلى مقدم الالتماس.
(7) تعليق علني (بيانات تدعم الالتماس الذي يتبعه هؤلاء
معارضة).
(التاسع) لنداءات المجتمع فقط : الرفض والملاحظات النهائية لمالك العقار
أو ممثل.
(خ) التعقيب والملاحظات النهائية للملتمس.
(11) إغلاق الجلسة ، يتبعها تطبيق مجلس الإدارة لمعايير الموافقة المعمول بها (كما هو محدد في المادة السادسة) والمناقشة والحركة والقرار ، وفقا للمادة السادسة من هذا القانون.
(ب) على النحو المنصوص عليه في المادة 61-2-46 من قانون تقسيم المناطق ، في أي جلسة استماع ، يجوز لأي طرف معني أن يظهر شخصيا أو عن طريق وكيل أو وكيل وتقديم أدلة ، بما في ذلك الشهادة. تُعطى الشهادة تحت القسم أو التأكيد ، وتُعرض جميع الأدلة ، بما في ذلك الشهادة ، علنًا. ويجوز لصاحب الالتماس تقديم مثل هؤلاء الشهود حسبما يراه ضرورياً ، ويمنح مقدم الالتماس وأي من هؤلاء الشهود وقتاً معقولاً لتقديم دعوى صاحبة الشكوى. يجوز للمجلس أن يأخذ إشعارًا قضائيًا بالوقائع بنفس القدر وفي
بنفس الطريقة التي تتبعها المحاكم وسجل أي حقائق ذات صلة بمعرفة شخصية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة والتي يتم ذكرها في السجل من قبل هذا العضو.
(ج) يجوز لأي مقدم طلب ، بموافقة المجلس ، سحب طلبه في أي وقت قبل اتخاذ الإجراء النهائي بشأنه ، باستثناء أنه إذا كان طلب تقديم الطلب وما زال معلقًا ، يكون لهذا الاقتراح الأسبقية.
5.05 النصائح
يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ إجراء في ظل قضية استشارية لأحد الأسباب التالية أو كليهما:
(أ) يغيب أي عضو في المجلس عن جلسة الاستماع.
(ب) يحدد المجلس أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية ، والتي لا يمكن الحصول عليها بشكل معقول خلال الوقت المحدد حاليا لجلسة الاستماع ، من أجل اتخاذ قراره.
(ج) يجوز للمجلس أن يأخذ قضية قيد الاستشارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يتم أخذ القضية التي يتم تلقيها تحت إشراف هذا القسم تحت إشراف حتى تاريخ معين ، كما هو محدد من قبل مجلس الإدارة ، ويسمح لأي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة لمراجعة السجل ، بما في ذلك تسجيل صوتي أو تسجيل آخر ، من الجلسة التي اتخذت فيها القضية تحت إشراف. يجب أن يتضمن أي اقتراح لتقديم دعوى قيد الاستفسار لغرض الحصول على معلومات إضافية ، تحت القسم الفرعي (ب) ، بيانًا بالأسباب والمعلومات الإضافية اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار.
(د) عندما تثار قضية معروضة قيد الاستشارة أمام المجلس للتصويت ، لا تفتح القضية من جديد ؛ بدلاً من ذلك ، يستمع المجلس أولاً إلى أي معلومات إضافية مطلوبة ، في حال طلب ذلك ؛ يجب السماح بالتعليق العام ، سواء من قبل الملتمس أو غيره من أفراد الجمهور ؛ ثم تنتقل إلى المناقشة والحركة والتصويت الكامل للمجلس بشأن هذه المسألة. في حالة تقديم طلب بشأن القضية قبل اتخاذ قرار بشأن القضية قيد النظر ، يتم تقديم اقتراح جديد وتصويت جديد.
5.06 طلبات التأجيل
(أ) يجوز منح طلبات التأجيل أو رفضها بناء على تقدير المجلس. قبل جلسة الاستماع العلنية حول مسألة ما ، يجوز لصاحب الالتماس أن يطلب تأجيل الدعوى. يكون طلب التأجيل من قبل مقدم الالتماس ويجب أن يمتثل لما يلي:
(ط) يجب أن يكون الطلب كتابياً ، موقّعاً من صاحب الالتماس أو الوكيل المعتمد لدى الملتمس ، وأن يُقدَّم إلى المجلس في موعد أقصاه يوم الجمعة السابق للتاريخ المحدد لجلسة الاستماع. يجب أن يتضمن طلب التأجيل بيانًا بأسباب الطلب ، بما في ذلك توضيح سبب عدم استعداد مقدم الطلب لاستماع القضية إلى المجلس في موعد الجلسة المحدد أصلاً.
'2' إضافة إلى الطلب الكتابي المطلوب ، في إطار البند الفرعي (ط) ، لا يجوز أن يكون صاحب الالتماس أو الوكيل المعتمد لدى الملتمس حاضراً في الوقت المحدد لجلسة الاستماع ويطلب التأجيل شخصياً أو يشرح المزيد أساس الطلب ؛ شريطة أن يكون مقدم الالتماس أو الوكيل المعتمد غير موجود عند دعوة الدعوى ، يجوز للمجلس رفض طلب التأجيل وعقد جلسة الاستماع واتخاذ قرار بشأن القضية في هذا الوقت ، بما يتوافق مع البند الفرعي ( ب) هنا.
(ب) لا يُمنح أي طلب معقول للتأجيل إلا بعد أن يتم استدعاء القضية ، بموجب القسم 5.04 (أ) (1) من هذا البيان ، وعند تصويت الأغلبية لأعضاء المجلس عندئذٍ. يتصرف المجلس بناء على أي طلب للتأجيل كما هو الحال بالنسبة لقرارات القضية ، وفقا لإجراءات اتخاذ القرارات في المادة السادسة من هذا القانون ، باستثناء أن أي إجراء بشأن طلب التأجيل ليس مطلوبًا لإدراج بيان بمقاييس الموافقة على تقسيم المناطق ( كما هو محدد في القسم 6.01) ، ونتائج الحقائق المتعلقة بمقاييس الموافقة ، والتي يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء فيها. إذا تمت الموافقة على الطلب ، يحدد مجلس الإدارة التاريخ المعين حتى
التي سيتم تأجيل القضية أو توجيه المدير لتحديد هذا التاريخ بعد جلسة الاستماع. يجب أن يعكس السجل (1) أساس طلب التأجيل ، (2) قرار المجلس فيما يتعلق بطلب التأجيل و (3) في حالة الموافقة أو الموافقة بشروط ، التاريخ الذي سيتم فيه تأجيل القضية أو بيان أن يحدد المدير هذا التاريخ بعد جلسة الاستماع.
5.07 طلبات إعادة الاستماع
ﯾﺟب أن ﯾﮐون طﻟب إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻣﺎع ﮐﺗﺎﺑﯾًﺎ وﯾﻧص ﻋﻟﯽ أﺳﺑﺎب طﻟب إﻋﺎدة اﻟﺟﻟﺳﺔ. لا يتم تقديم طلب إلى مجلس الإدارة الذي تم رفضه كليًا أو جزئيًا لمدة عام واحد (1) اعتبارًا من تاريخ سريان أمر الرفض المذكور ، إلا على أساس أدلة جديدة أو دليل على تغيير الشروط التي تم العثور عليها لتكون صالحة من قبل مجلس الإدارة أو بناء على طلب من المحكمة.
اعتمد في 19 من كانون الأول 2017